قيام مصلحتين مستقلتين بالاختياري، بل لو قامت مصلحة شديدة به تترتب جميعها عليها فعلا إذا لم يسبقه الاضطراري، ويؤثر في شدة الموجود مع سبقه لصح الأمر به أمرا نفسيا فلا حاجة إلى ما أفاده في نهاية الدراية (1)، بل ولا إلى الجامع بينهما حتى يؤثر في جامع المصلحة الضعيفة والشديدة، لاختصاص قاعدة " الواحد لا يصدر إلا عن الواحد " بالواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات، كما هو مذكور في كلماته (قدس سره) أيضا....
وإن وفى بالبعض وكان الباقي غير لازم التدارك فيستحب إعادته أو قضاؤه مع عدم محذور، إلا أنه لا يتعين فيه البدار، بل في هذه الصورة أيضا مخير بين عمل اختياري في آخر الوقت، أو عمل اضطراري في أوله مع استحباب اعادته آخره، فما في الكفاية من تعين البدار (2) مما لا نفهمه، فراجع وتدبر.
هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات فقبل البحث عن مقتضى الأدلة ينبغي البحث عن أنه هل يمكن في العمل الاختياري والاضطراري - مع ذلك العرض العريض المتصور، بل الواقع لهما ولا سيما في الاضطراري - أن يتعلق به أمر واحد متعلق بالجامع بين جميع المراتب، أو لابد من تعدد الأمر حسب تعدد المراتب؟
صريح سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي - كظاهر الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) إمكانه، وأن المأمور به في الصلاة - مثلا - أمر واحد هو الكلي الجامع بين المراتب وقد أمر به بأمر واحد، وأن الخصوصيات الواجبة في كل مورد من خصوصيات وأجزاء أو شرائط الأفراد، وقد حاول سيدنا الأستاذ - مد ظله - إثباته بمقتضى ظواهر الأدلة وبنى القول بالتعدد على مبنى عدم إمكان تعلق الجعل الاستقلالي بالأجزاء والشرائط، فهو قرينة الانصراف عن تلك الظواهر، وحيث إن الحق عنده - مد ظله - إمكان الجعل الاستقلالي لها فالمتعين هو الأخذ بظواهرها (4) هذا.