خصوص ما يستعمله المولى في تحصيل غرضه الأقصى، فتبديل الامتثال وإن لم يكن له مجال - إذ المأمور به وما به الامتثال هو هذا الخاص - إلا أن الأمر بعد باق فيما لم يأت به بعد، وبخصوصه يسقط الأمر ويقع الامتثال.
وذلك أما أولا: فلأن القول بالمقدمة الموصلة إنما هو في قبال مالا يتعقب ذو المقدمة وجود المقدمة، بلحاظ أن طلب المقدمة مع عدم ترتب ذيها عليها لغو غير واقع، لا في قبال خصوص مالا يترتب عليها، بل على غيرها ذو المقدمة، بحيث كان ذلك الغير مأمورا به بالأمر المقدمي لا غيره.
ووجهه: أن القول بالموصلة أو المطلقة بعد فرض جريان أصل دليل الوجوب، - أعني أن من أراد شيئا أراد مقدماته -، ومعلوم أنه لا يجري فيما كان المقدمة حاصلة، ولا سيما إذا كان بناء الشخص الفاعل على استفادة المقدمية منها إذا لم يكن غيرها، بل الوجدان شاهد صدق على أن المولى العرفي لا يأمر بالمقدمة مع وجودها.
وأما ثانيا: فلأنه لو سلمناه في الأوامر الغيرية، فلا نسلمه في الواجبات النفسية، والشاهد عليه: ما مر من اختبار حال الموالي العرفية، فتذكر وتدبر.
المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر عن آخر:
وفيه موضعان:
الأول: في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يكفي عن إتيان المأمور به الاختياري، إعادة، أو قضاء، أم لا؟
والعمدة هو البحث عن مقام الإثبات، إلا أنه تبعا للكفاية نبحث أولا عن مقام الثبوت.
فنقول: إن المأمور به الاضطراري تارة يفي بتمام مصلحة الاختياري، وأخرى ببعضها، والباقي إما لازم التدارك أولا، وعلى أي فإما يمكن تداركه أم لا، فهذه صور خمس:
فإن وفي بجميع مصلحة الاختياري فلا ريب في الإجزاء إعادة وقضاء، غاية