الأمر أن تجويز البدار المبني عليه بحث الإعادة مبني على أن يكون العمل بمجرد الاضطرار، أو بشرط اليأس عن طرو الاختيار وافيا بتمام المصلحة وإلا فلا يجوز تجويزه، والظاهر أن هذا المعنى مراد صاحب الكفاية أيضا، فلا يحتاج إلى ما تكلفه في نهاية الدراية (1)، كما أن هذا الشرط شرط في جميع موارد تجويز البدار في الصور الاخر أيضا، فإنه إنما يصح تجويزه إذا كان العمل الاضطراري بمجرد الاضطرار - مثلا - وافيا بما يفي به من بعض الملاك، فلا وجه لما يظهر من الكفاية من اختصاصه بهذه الصورة (2).
وإن وفي ببعضها وكان الباقي لازم الاستيفاء غير ممكنه سقط إعادته وقضاؤه قهرا، وشرط جواز بداره كوجه أصل تشريعه مذكور في الكفاية، وإسناد تفويت الغرض إلى تجويز البدار أو إتيانه مع البدار في الكفاية ليس بالوجه الدقيق العقلي من إسناد عدم المعلول إلى عدم العلة، بل إسناد عرفي صحيح، فلا حاجة إلى ما تكلفه في نهاية الدراية (3)، فراجع.
وإن وفي بالبعض وكان الباقي غير لازم ولا ممكن الاستيفاء فالإجزاء أوضح، لكنه لا يحتاج تجويز بداره ولا أصل تشريعه إلى ما كان تحتاج إليه الصورة السابقة، لأن ما به تفاوت المصلحة المستوفاة والفائتة ليس بمقدار يقبح تفويته، ولا يجوز رفع اليد عنه، والمصلحة الفائتة وإن كانت لازمة الاستيفاء بحدها لكنها غير لازمة الاستيفاء بعد ملاحظة استيفاء مصلحة الاضطراري. فلا وجه لما يظهر من الكفاية من اشتراط هذه الصورة أيضا بشرائط سابقتها، ولا لما في نهاية الدراية من توجيهه (4) فراجع.
وإن وفي بالبعض وكان الباقي ممكن الاستيفاء ولازم الاستيفاء فلا يجزئ، فيأمر بإعادته أو قضائه إلا أن يستلزم محذورا.
وكيف كان فلا يتوقف فرض هذه الصورة ولا تاليتها على خصوص فرض