فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير.
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.
وأما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها. ويلزم المتعاقدين كالإجارة.
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد.
ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.
وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح، وتملك بالظهور.
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.