كتاب المضاربة وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل، ويقتصر على ما تعين له من التصرف.
ولو أطلق تصرف في الاستثمار كيف شاء، ويشترط كون الربح مشتركا.
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
وقيل: للعامل أجرة المثل.
وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة، ما لم يشترطه ولا يشتري العامل إلا بعين المال.
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له، والربح له.
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.