المشتركة، والتالي باطل، لانحصاره في الربح، ولأنه لو ملك لاختص بربحه، ولأن المضاربة معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه، كمال الجعالة. ووافقه ثالث في اعتبار القسمة، إلا أنه جعلها كاشفة عن الملك لا مملكة، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، لانحصار المقتضي للملك في العمل خاصة، وهي دالة على تمامه الموجب للملكية (1).
وهذه الأقوال - مع كونها اجتهادات صرفة في مقابلة النصوص المعتبرة - غير معروفة القائل بين الخاصة والعامة - إلا الأول خاصة فقد جعله في التذكرة للشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين (2)، ووافقا في الباقي على الأول - مضعفة.
فالأول: أولا: بمنع عدم وجود الربح قبل الانضاض، لعدم انحصار المال في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العروض فرأس المال منه ما قابل رأس المال والزائد ربح، وهو محقق الوجود.
وثانيا: بعدم تسليم أن غير متحقق الوجود غير مملوك، فإن الدين مملوك، وهو في الخارج غير موجود.
والثاني: بعدم الملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع. ويجوز أن يكون مالكا، ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا واستقراره مشروطا بالسلامة.
ومنه يظهر وجه عدم المنافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه، ولأن القسمة ليست من العمل في