ولو اشترط جميعه للمالك فهو بضاعة، ولو انعكس فاشترط جميعه للعامل فقرض ومداينة، وإن لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفساد بعض شروطه فالربح كله للمالك وللعامل أجرة المثل، كذا ذكره في المسالك (1) تبعا للتذكرة (2).
ولعل المراد أن اشتراط الربح لهما معا إنما يكون في القراض، واشتراطه للعامل خاصة إنما يكون في القرض، وللمالك خاصة إنما يكون في البضاعة.
وهذا لا يدل على حصول القراض، بمجرد هذا الاشتراط، كما توهمه ظاهر كلامهما. ولا على حصول القرض بذلك.
فاندفع ما يرد عليهما من عدم حصول كل من القرض والقراض بمجرد الدفع واشتراط ما يناسبهما، بل يشترط فيهما صيغ مخصوصة، مع أنه يحتمل الاكتفاء به في الأول، للمعتبرة المستفيضة.
وفيها الصحيح والموثق وغيرهما: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، وليس له من الربح شئ (3).
لظهورها في أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضا ويخرج عن المضاربة وإن لم يتقدم هناك عقد القرض، وهو في معنى اشتراط الربح للعامل، فإن الأمرين من لوازم القرض. فتأمل.
نعم يتوجه عليهما في حكمهما بلزوم الأجرة في الصورة الأخيرة، أنه لا دليل عليه، مع كون الأصل عدمه. ومرجعه إلى قيام احتمال التبرع ولا أجرة معه.