دعواك، فإن فسخ النكاح بمسقط المهر، كعيبها وردتها وإسلامها قبل الدخول فالدعوى بحالها، ولو كان بمسقط نصفه كعنته وردته وطلاقه قبل الدخول سقطت الدعوى في نصف المدعى به.
ولو ادعى دارا فأقر له بها فصالحه على سكنى المقر سنة صح، ولا رجوع إن جعلناه أصلا وجوزناه بغير عوض، ولو أنكر فصالحه المدعى عليه على سكنى المدعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع، لأنه عوض عن دعواه، وكذا لو كان الساكن المنكر، لأنه عوض عن حجوره.
ولو ظهر عيب في أحد العوضين جاز الفسخ ولا أرش هنا مع احتماله. ولو ظهر غبن فاحش مع جهالة المغبون فالأقرب الخيار كالبيع وإن لم يحكم بالفرعية.
ولو ادعيا عينا نصفين فصدق أحدهما وصالحه على مال، فإن كان سببها موجبا للشركة، كالإرث والابتياع صفقة صح في الربع بنصف العوض ووقف في الربع على إجازة الشريك، وإن كان غير موجب للشركة صح في النصف بكل العوض.
ولو أقر لأحدهما بالجميع فله أن يدعيه الآن ما لم يكن قد سبق إقراره لصاحبه ويخاصمه الآخر.
ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه، وأطلق الأصحاب الجواز، أما لأن الصلح هنا معاوضة، أو لأن الربا يختص بالبيع، أو لأن النقيصة في مقابلة الحلول، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحال، وقال ابن الجنيد (1): يسقط.
ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة، وأطلق ابن