يا: تعيين الرماة، فلا يصح مع الإبهام، لأن الغرض معرفة حذق الرامي. وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب.
____________________
لهما: إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما (1).
وكلامه هنا مخالف لما في التذكرة والتحرير معا، لأن إطلاقه اشتراط تماثل جنس الآلة وحكمه بفساد العقد مع الاختلاف عادة كالصريح في المخالفة، أما تعيين شخص الآلة فقد أطبقوا على عدم اشتراطه، بل لو عينه لم يتعين وجاز الإبدال ويفسد الشرط، لأنه قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال، وفي المنع منه تضييق لا فائدة فيه، فكان كما لو عين المكتل في السلم.
ولا يخفى أن بين القوس والسهم وبين المكتل فرقا بينا، وتعلق الغرض بشخص الآلة أمر واضح، فإنه ربما كان للقوس والسهم مدخل في الإصابة بخلاف المكتل فإنه لا غرض متعلق به، بل الغرض متعلق بحصول الكيل على الوجه الصحيح.
قوله: (ولو لم يعين الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد).
أما الحمل على العادة مع استقرارها فظاهر، لأنه جار مجرى التقييد لفظا، وأما الفساد مع الاختلاف فلأنه لولاه لأدى إلى التنازع والتجاذب فيفوت غرض المسابقة.
قوله: (وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب).
وكلامه هنا مخالف لما في التذكرة والتحرير معا، لأن إطلاقه اشتراط تماثل جنس الآلة وحكمه بفساد العقد مع الاختلاف عادة كالصريح في المخالفة، أما تعيين شخص الآلة فقد أطبقوا على عدم اشتراطه، بل لو عينه لم يتعين وجاز الإبدال ويفسد الشرط، لأنه قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال، وفي المنع منه تضييق لا فائدة فيه، فكان كما لو عين المكتل في السلم.
ولا يخفى أن بين القوس والسهم وبين المكتل فرقا بينا، وتعلق الغرض بشخص الآلة أمر واضح، فإنه ربما كان للقوس والسهم مدخل في الإصابة بخلاف المكتل فإنه لا غرض متعلق به، بل الغرض متعلق بحصول الكيل على الوجه الصحيح.
قوله: (ولو لم يعين الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد).
أما الحمل على العادة مع استقرارها فظاهر، لأنه جار مجرى التقييد لفظا، وأما الفساد مع الاختلاف فلأنه لولاه لأدى إلى التنازع والتجاذب فيفوت غرض المسابقة.
قوله: (وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب).