وإن عمل تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل إن لم يفسخ (1) عقد نفسه، وإلا فلا شئ إذا كان قبل أن يعمل الأجير له شيئا. ولو عمل عملا فحكمه ما سبق في إجارته، وفي معناه عمله لنفسه.
ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما مر.