الأجرة أو قيمة الناقص (1).
وهو شاذ محجوج بالصحيح المزبور، وأصالة عدم التداخل، بناء على أن كلا منهم ثبت بسبب، فالنقص بالخيانة والأجرة باستيفاء المنفعة المملوكة.
وما ذكره هو فتوى أبي حنيفة، وقد خطأه (عليه السلام) في صدر الصحيحة، فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها.
ثم إن ظاهرها - كما ترى - أن المعتبر في القيمة قيمة يوم التفريط، وعليه الأكثر هنا لها، ولأنه يوم تعلقه بذمته، كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب.
إلا أن الظاهر من قوله يوم ترده خلافه، مضافا إلى عدم صراحة سابقه فيه. وقد قدمنا التحقيق في ضعف دلالتها عليه في كتاب البيع.
ولعله لذا قيل: إن الأقرب ضمان قيمتها يوم التلف، لأنه يوم الانتقال إلى القيمة لا قبله وإن حكم بالضمان قبل التلف بسبب التفريط السابق عليه، لأن المفروض بقاء العين، فلا تنتقل إلى القيمة (2).
وفيه مناقشة ما ذكرت في بعض المباحث المذكورة ثمة.
وقيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف (3).
وهو أوفق بالأصل الدال على لزوم تحصيل البراءة اليقينية، مع كونه أحوط في الجملة.