الوديعة المعلومة إجماعا فتوى ونصا، وبقي ما عداها ولو ما يشك كونه وديعة، كما هو الفرض للشك في تأثير الإذن السابق في ثبوتها داخلا تحته جدا.
مع أنه أحوط وأولى.
ومما حققناه ظهر وجه الفرق بين الأمانتين.
وضابطه: أنه مع وضع اليد بإذن المالك أو من في حكمه يكون وديعة، وبدونه مع عدم الغصب أمانة شرعية.
ووجه الضمان فيها مع الإخلال بما يجب عليه من الرد فورا بعد الإجماع الخبر المتقدم، وهو وإن عم صورة عدم الإخلال بذلك أيضا، إلا أنها مخصصة بالإجماع، المتأيد بالأصل والاعتبار جدا.
* (و) * يجب على المستودع أن * (يحفظ كل وديعة) * قبلها لفظا، أو فعلا، بلا خلاف ولا إشكال في الثاني، لعموم الخبر المتقدم، وكذا في الأول مطلقا.
ولو فسخ عقدها وخرج عن الاستيداع فيجب إلى أن يردها إلى مالكها، لاستلزام تركه إضاعة المال، المنهي عنها في الشريعة، مع استلزامها الضرر على المالك، بتغريره له بقبولها، وهو منفي قطعا فتوى ورواية، مضافا إلى إطلاق الأدلة من الكتاب (1) والسنة (2) برد الأمانة، الشامل لمفروض المسألة، ولا يتم إلا بالحفظ، فيجب ولو من باب المقدمة.
فمنها - زيادة على ما مر إليه الإشارة - المستفيضة، منها: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا (3).