مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وأن الحصة من الأصول يدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، ولا واجبا بالعقد، إذ لا يعقل أن يشترط العمل في ملك نفسه.
ومنه يظهر الوجه في الفرق بينه وبين اشتراط النقدين.
وحاصله: أنه فرق بين أن يكون الشرط من غير المال الذي يعمل به، وبين أن يكون منه، لأن جعل العوض الحاصل للعامل وهو الحصة من النماء وبين أن يكون منه، لأن جعل العوض الحاصل للعامل وهو الحصة من النماء إنما هو في مقابلة العمل بجميع المال المعقود عليه، وإذا صار له جزء من الأصل لم يحصل العمل بجميع المال المملوك للمالك، فلم يستحق مجموع الحصة المشترطة، لإخلاله بالشرط، وهو العمل بالجميع، فيبطل العقد.
وفيه نظر، لاحتمال أن يكون اشتراط الحصة من الأصل، كالاستثناء من العمل بجميع المال المملوك وبيانا، لأن ما يستحقه من الحصة من الثمرة بعضها في مقابلة العمل بما يخص المالك من الأصول الثابتة، والباقي بتبعيته للملك الحاصل له بالشرط في العقد اللازم.
ومع هذا فالمنع أوجه، وفاقا للأكثر، كالطوسي (1) والحلي (2) وفخر الدين (3) والمسالك (4) والمفلح الصيمري (5)، بل لم أقف على مخالف صريحا، بل ولا ظاهرا، عدا الماتن في الشرائع (6)، حيث تردد، ونحوه الفاضل في القواعد (7) بعد جزمهما بالمنع، اقتصارا في هذه المعاملة المخالفة للأصول على المجمع عليه المتيقن.
z z z