ولا يشترط في القول حيث إنها من العقود الجائزة الصراحة، بل يكتفى فيه بنحو من التلويح والإشارة إذا كانت لمعناهما مفهمة.
ووجه الاكتفاء بالقبول الفعلي أنه ربما كان أقوى من القولي باعتبار التزامه، ودخولها حينئذ في ضمانه مع التقصير، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
وقيل: إن كان الإيجاب بلفظ أودعتك وشبهه وجب القبول لفظا، وإن قال: احفظه ونحوه لم يفتقر إلى اللفظ (2).
ووجهه غير واضح، كما صرح به من متأخري متأخري الأصحاب جماعة.
وكيف كان، فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول بلا خلاف يظهر، وبه صرح في المفاتيح (3).
ولا ريب فيه ولا شبهة حيث يكون القبول فعليا. ولو كان قوليا ففيه نوع مناقشة، لولا حكاية عدم الخلاف، التي هي حجة عامة مؤيدة بإطلاقات أخبار الوديعة (4).
ولو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداع من قرينة ولو حالية ولم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ مطلقا بلا خلاف يظهر، إلا من الكفاية، حيث أثبت الوديعة لو حصل ثمة قبول لفظي، مدعيا كون مجرد الطرح دالا على الوديعة (5).
وفيه مناقشة، حيث لم تنضم إليه قرينة من عرف أو عادة.