أو أقل، فيكون عمله ضائعا (1) موجبا للضرر المنفي عقلا وشرعا، مع احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد ودخوله في السفهاء. وفيه نظر.
ووجه في المسالك وغيره سقوط المشروط مع تلف الثمرة أو عدمها بأجمعها أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض، فلا أقل من خروجه رأسا برأس.
نعم لو كان الشرط للعامل على المالك اتجه عدم سقوطه، لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل، والشرط بالعقد قد وجب، فلا وجه لسقوطه (2).
وربما قيل: بمساواته الأول. وهو ضعيف.
ولو كان التالف في الصورة الأولى البعض خاصة فهل يسقط من المشروط بالنسبة لمقابلة الأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة، أو لا لأصالة العدم وأن المعتبر حصول عوض عن العمل ولا اعتبار بكثرته وقلته ومن ثم لا يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة، أو أكثرها؟ قولان، أجودهما الثاني، وفاقا للشهيد الثاني (3).
خلافا للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الثاني.
ولا يخلو عن قوة، حيث لا يكون الباقي من الثمرة يوازي العمل، لقلته، بناء على انسحاب علة السقوط في صورة تلف الثمرة بأجمعها هنا. إلا أنها لما لا يخلو عن شئ من أصلها وكان الإجماع هو العمدة في علة السقوط في تلك الصورة كان عدمه هنا أقوى، عملا بالأصل الدال على لزوم الوفاء.
وهل يلحق باشتراط الذهب والفضة في الجواز مع الكراهة اشتراط حصة من الأصول الثابتة؟ قولان، لعموم دليل الجواز في الملحق به، وأن