ونحو اختصاص أحدهما بالفائدة في بطلان المعاملة ما لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا، أو ثمرة نخلة معينة.
ووجه البطلان فيهما بالخصوص مر في المزارعة فيما حكيناه من كلام ابن زهرة.
ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع، كالنصف من العنب والثلث من الرطب، أو النوع الفلاني إذا علما الأنواع، حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بها (1)، فيحصل الغرر.
ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت على الأشهر الأظهر، لأن الحصة لم تتعين وإن هي حينئذ إلا كالبيع بثمنين إلى أجلين مختلفين.
والمعتمد فيه البطلان، كما مر في بحثه.
ويحتمل الصحة إن قيل بها ثمة، وكان مستندها منع الجهالة دون الرواية خاصة، وإن كانت هي الحجة خاصة فيها ثمة كان الصحة هنا ممتنعة، للجهالة، مع عدم وجود مخصص لحكمها من إجماع أو رواية.
وإلحاقها بالبيع قياس فاسد في الشريعة.
* (وتملك) * الفائدة * (بالظهور) * من دون توقف على بدو الصلاح بلا خلاف بيننا، كما في المسالك، وفيه عن التذكرة الإجماع عليه (2). وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في المضاربة.
ولذا تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغ نصيبه الزكاة، لوجود شرط الوجوب، وهو تعلق الوجوب بها على ملكه.
خلافا للغنية، فأسقطها من العامل، محتجا بأن حصته كالأجرة (3).