بل عليه الإجماع في التذكرة في نحو البطيخ والباذنجان وقصب السكر والبقول (1).
وهما الحجة فيهما بعد القاعدة المقتضية لفساد هذه المعاملة في الثاني وفيما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به، كالتوت الذكر الذي يقصد منه الورق دون الثمر، والحناء.
وفيه وجه للصحة عند جماعة، بناء على أن الورق المقصود منه كالثمرة في المعنى، فيكون مقصود المساقاة حاصلا به، وفي المسالك وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله (2).
فإن كان وصح الاعتماد عليه باعتبار السند، وإلا فالأجود المنع، وفاقا لظاهر العبارة وغيرها، من حيث ظهور الثمرة فيها في المعنى الخاص، وقوفا على ظاهر القاعدة، المتفق عليها بين الجماعة.
اللهم إلا أن يكون هنا تنقيح مناط وعلة، وليس، إذ ليس المنقح إلا الإجماع، وهو مفقود، لقضية الخلاف. والعقل، وغايته المظنة، وليست بمنقحة حتى تبلغ درجة القطع، وليست هنا ببالغة إليها بالضرورة.
قالوا: لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل فيها، وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح.
وعلل الصحة في الصورة الأولى بأن مرجع المساقاة إلى تجويز ظهور الثمرة وظنه بحسب العادة، فإذا حصل المقتضي صح مطلقا وإن تخلف، كما لو ساقاه على شجرة كبيرة واتفق عدم الثمرة في المدة.
ومنه يظهر وجه عدمها في الثانية.