والمستفاد منها ما قدمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع، وحكاه عن الشيخ في التذكرة مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلا للزيادة.
وربما الحق بالثلاثة الرحا، للخبر: إني لأكره أن أستأجر رحا ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم غرامة (1).
والسفينة، للرواية المتقدمة (2)، وقصور سندهما - كالدلالة - يمنع من أخذهما دليلا للحرمة، سيما في مقابلة أدلة الإباحة مع أشعار الأولى بالكراهة.