تعريف أصول الفقه المقارن:
فهو: القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية، أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند اليأس من تحصيلها من حيث الموازنة والتقييم.
وبالطبع لا نريد بالقواعد هنا غير الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت ذلك الحكم أو الوظيفة، لان الكبرى هي التي تصلح ان تكون قاعدة لقياس الاستنباط، وعليها تبني نتائجه.
وبهذا ندرك أن تعريف شيخنا النائيني للمسائل الأصولية بأنها (عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية (1)) من أسد التعريفات لولا احتياجه إلى كلمة (الفرعية الكلية) إخراجا للكبريات التي لا تنتج إلا أحكاما جزئية كبعض القواعد الفقهية وضميمة الوظائف إليه، ليستوعب التعريف مختلف المسائل المعروضة لدى الفقهاء، وستأتي التفرقة بين الحكم والوظيفة في تمهيدنا اللاحق.
وتلاؤم هذا التعريف مع ما يتبادر من كلمة أصل بمفهومها اللغوي من أوضح الأمور.
فأصول الفقه اذن أسسه التي يرتكز عليها وتبنى عليها مسائله على اختلافها.
إطلاق كلمة الأدلة والحجج عليها:
وربما أطلق على هذه القواعد كلمة أدلة باعتبار ما يلزم أقيستها من الدلالة على الاحكام أو الوظائف - بحكم كونها واسطة في الاثبات - كما يطلق عليها كلمة، حجج باعتبار صحة الاحتجاج بها بعد توفر شرائط