إذ لا يصلح سببا شرعا ليترتب عليه أحكام، لان التحريم لذات الفعل يوجد خللا في أصل السبب أو في وصفه بفقد ركن أو شرط، فلا يثبت بالزنى نسب (1)) ولا بالسرقة أو بيع الميتة ملك وهكذا، وفي هذا القسم خلط بين نوعين من المحرمات، نوع لم يجعل متعلقه سببا شرعيا أصلا ليقال بامكان ترتب آثاره عليه، كالزنى والسرقة والقتل بغير الحق، ونوع جعل فيه ذلك كبيع الميتة، ومثل هذا القسم ان كان النهي فيه بداعي الارشاد إلى المانعية أو فقد الشرط، لم يترتب مسببه عليه، وان كان للكشف فقط عن المبغوضية (فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به وبين امضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي لم تناف ترتب الأثر عليه من الفراق (2)) وقد حررت هذه المسألة في كتب الشيعة في باب النهي عن المعاملة يقتضي الفساد.
2 - ما تكون حرمته لعارض أجنبي عن ذاتها (أي ان حكم العقل في الأصل الوجوب أو الندب أو الإباحة، ولكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرما، وذلك مثل الصلاة في أرض مغصوبة، والبيع يوم الجمعة وقت الأذان، وهذا النوع من المحرم يصلح سببا شرعيا، فتترتب عليه اثاره لان التحريم لامر خارج عن الفعل عارض له وليس لذات الفعل، فلا يوجب خللا في أصل السبب ما دامت أركان الفعل وشروطه الشرعية مستوفاة، فالصلاة في أرض مغصوبة صحيحة مجزئة ما دامت مستكملة لأركانها وشروطها الشرعية، ولكن المصلي آثم لأنه صلى في أرض مغصوبة (3))