قولا أو اقرارا بحكم كونه رئيسهم، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة.
وهي أدلة لا تتجاوز الحدس وقد نوقشت في كتب الشيعة الإمامية جميعا وبخاصة المتأخرين منهم (1)، فلا جدوى بإطالة الحديث فيها.
بقيت دعوة من يدعي ان الاجماع مما يحصل بسببه القطع بوجود دليل لو اطلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكم، وهي دعوى لا تنفع الا من يحصل لديه القطع، ولا يبعد ان يحصل غالبا مثل ذلك في كثير من الاحكام الاجماعية، وبخاصة تلك التي لا تتصل بمنابع العاطفة أو العقيدة.
ومن هنا يتضح ان هذه الأدلة مختلفة في ألسنتها، فبعضها يعطي الاجماع قيمة كبرى تجعله في مقابل الكتاب والسنة وحكم العقل، أي تجعله دليلا مستقلا في مقابل بقية الأدلة، كالأدلة السمعية التي عرضناها مفصلا وبخاصة حديث (ما اجتمعت أمتي على ضلال) لاعطائها فضيلة العصمة وعدم الخطأ، فكان لاجتماعها على الحكم خصوصية في بلوغ الواقع ولو من غير الطرق المعروفة، كالكتاب والسنة.
وبعضها تعتبره كاشفا عن رأي المعصوم، أو عن دليل معتبر من الكتاب والسنة، أو القياس على اختلاف في المباني، ومثل هذه الأدلة لا تعتبر الاجماع دليلا مستقلا، فعده في مقابلها في غير موضعه.
وعلى المبنى الأول ان الاجماع متى قام أخذ به، ولا يعارضه دليل سمعي له ظاهر على الخلاف ويستحيل ان يعارض القطعي سندا، ودلالة منها - أي الأدلة - لان الشارع لا يتناقض على نفسه، وعلى المبنى الثاني متى عرف المستند من كتاب أو سنة نقل الحديث إليه، ولا معنى للتعبد به بالخصوص،