بقوله: (ان الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: (نوله ما تولى ونصله جهنم)، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما مثل مشاقة الرسول، لأنه لو لم يكن محرما لما جمع في الوعيد بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يحسن الجمع بين حلال وحرام في الوعيد، وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم إذ لا واسطة بينهما، ويلزم من اتباع سبيلهم أن يكون الاجماع حجة لان سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد (1)).
ويرد على هذا التقريب:
أ - إن ظهور تعدد الشرط مع وحدة الجزاء، اشتراكهما في علة التحريم ولازمه ان اتباع غير سبيل المؤمنين من دون مشاقة للرسول لا يدل على الحرمة فلا يتم المطلوب، وقد استظهر الغزالي ما يقرب من هذا المعنى من مساق الآية، وبعد لذلك دلالتها على الاجماع، يقول:
(والظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه، نوله ما تولى فكأنه لم يكتف بترك المشاقة، حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى، وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم (2)).
ب - وفي عقيدتي أن الآية لا يمكن أن تحمل على إرادة الاجماع منها لما فيها من كلمة (نوله ما تولى) إذ لا معنى للقول: بأن من يتبع غير