عن متعارفه لو وقع عليه، ويكون نسبته إلى الحاكم - حينئذ - من حيث عدم استحقاقه لمثله.
وعلى هذا فهما ظاهران فيما ذكره الأصحاب من جواز الأخذ من المالك ولو تظلم أو أظهر عدم الرضا.
هذا، مع التأيد بما سيأتي من الصحاح المستفيضة، المبيحة على الإطلاق أو العموم جوائز الظلمة، ونحوها المعتبرة المستفيضة، الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية.
كالصحيح: عن رجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به؟ فقال:
إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به (1).
ونحوه الموثق والصحيح: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم، قال:
لا بأس به (2) الخبر.
وهو كالصريح في أن حكم تصرف الجائر في هذه الأراضي حكم تصرف الإمام العادل في الجملة.
ويستفاد مما مر من النصوص صريحا في بعض وإطلاقا أو عموما في آخر ما ذكره الأصحاب - من غير خلاف يظهر - من عدم الفرق في الحكم المتقدم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات والمعاملات، وقدر الجائر أو وكيله لها وعدمه.