وللزوجة التصدق بالمادوم من مال الزوج، إلا مع نهيه أو إضراره، وليس لغيرها ذلك، ولا لها تناول غير ذلك، والمادوم ما يؤتدم به كالملح واللحم، وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر.
والزوج يحرم عليه تنال شئ من مالها، إلا برضاها. ولو ملكته مالا كره له التسري به. ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.
ويجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم، والتفصيل إذا كانوا غير محصورين. وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة (1)، وعليها الأكثر، وربما جعله الشيخ (2) مكروها، لرواية أخرى صحيحة (3) بالمنع.
والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة. ولا يجوز تملكها ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة.
وفي رواية علي الصائغ (4) تصدق بالتراب أما لك أو لأهلك أو قريبك، وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة.
ولا يجوز بيع الوقف، سواء كان على جهة عامة أو خاصة، وفي الحبس والسكنى نظر، إذا لم يقترن بمدة، ومع اقترانها بالمدة المعلومة يجوز البيع. وكذا لا تباع أم الولد، إلا فيما سلف.
ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم، كالذبيحة المطروحة أو التي في يد الكافر، وكذا الجلد. ويجوز شراؤهما من المسلم، ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الإسلام.