فلو وهبها وأحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أوفي ذمته جاز التناول، لأن دليل الإباحة شامل لهذه الصور المفروضة.
وعلى ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها من كلام جماعة، ويؤيد العموم ما اتخذ دليلا في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر والحرج على الشيعة، المنفيين آية ورواية.
ثم إن في سقوط الزكاة بأخذ الحاكم لها قولين:
للأول: ظواهر الصحاح المستفيضة:
منها: ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (1).
ومنها: عن صدقة المال يأخذه السلطان، فقال: لا آمرك أن تعيد (2).
بل يستفاد من كثير من [النصوص] (3) المعتبرة وفيها الصحيح وغيره جواز احتساب ما يأخذه باسم الخراج مكان الزكاة، إلا أن ظاهر الأصحاب الإطباق على ردها، بل عليه اجماعنا عن المنتهى (4)، فتكون شاذة، ومع ذلك محتملة للتقية، فقد حكى القول بمضمونها عن أبي حنيفة.
وللثاني: الأصل، والعمومات، وخصوص الصحيح: أن هؤلاء المصدقين يأتون فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزئ عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم وإنما الصدقة لأهلها (5).
ويخص الأولان: بما مر.
ويحمل الثالث: لقصوره عن مقاومته على الاستحباب تارة، كما عن