المفيد من الاكتفاء بمجرد التراضي والتقابض ولو خلا عن اللفظ طرا كما ذكره في المختلف (1)، وصرح فيه بأنه ليس بصريح فيه، ولا ظاهر، بل يتوهم فكيف يتخذ مثله مخالفا صريحا أو ظاهرا!
ولا من اطلاق الكتاب والسنة فإن ما دل منهما على الانتقال واللزوم مختص بالعقود، وليس مجرد التراضي مع التقابض منها قطعا لغة وعرفا، مع أنه يكفي الشك في الدخول فيها جزما، وكذلك ما دل منهما على حل البيع، لاحتمال منع تسمية مثل ذلك بيعا حقيقة كما في الغنية مدعيا عليه الاجماع (2)، وهو ظاهر جماعة، وغاية العرف استعماله فيه، وهو أعم منها جدا.
وعلى تقديرها كما حكاه المحقق الشيخ علي رحمه الله في شرح القواعد (3) عن كافة الأصحاب، حيث ادعى أن المعاطاة عندهم بيع حقيقة مفيد للملكية، وإنما غايتهم أنها ليست بملازمة، فغاية الدليل حينئذ ثبوت الحلية، وهو غير اللزوم الذي هو مفروض المسألة.
وأما الوجوه الأخر ثبوت الحلية، وهو غير اللزوم الذي هو مفروض المسألة.
وأما الوجوه الأخر التي ذكرها بعض الأجلة، إنتصارا لمتوهم كلام المفيد رحمه الله (4) فلم أفهم منها دلالة، بل ولا إشارة، وإنما غايتها - كباقي الأدلة - ثبوت الإباحة في التصرف، ولا كلام فيها، كما هو المشهور بين الطائفة، بل كافتهم، لرجوع القائل بعدمها وحرمة التصرف في المعاطاة عنه إلى الإباحة، كما حكاه جماعة (5).
وهي غير مفروض المسألة، بل يستفاد من كثير من المعتبرة عدم