كالصحيح: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: فاشتره (1).
وفي الصحاح: وهو جوائز العمال من الدراهم ونحوها آخذها، قال: نعم (2).
وفي بعضها: وأحج بها (3).
وفي آخر: كل منه وخذ فلك المهنا، وعليه الوزر (4).
وفي غيرهما: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (5).
والأفضل التورع عنها، بلا خلاف إن لم يجز المجيز بالإباحة، للشبهة الموجبة للكراهة، وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره.
المتضمن أحدهما: لعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد أولا بعد أن اهتديت إليه (6).
وثانيهما: تعليل قبوله منه بقوله: " لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها " (7).
وربما نافاهما ما دل على قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية، كما في الصحيح (8) وغيره (9).