والأصل في المسألة - بعد عدم الخلاف في الطائفة والإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة (1) - المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال:
فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.
والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.
قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول:
بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان ما أقبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل (2).
والمناقشة في الدلالة أولا: بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة، فإن غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصة.
وثانيا: بانتفائها على إباحتها أيضا، للإجمال في الجواب عن إباحتها بقوله: " لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه " المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها، بناء على معلومية حرمتها اجماعا، ويكون المنشأ في الإجمال هو التقية.
وثالثا: باحتمال كون المصدق من قبل العدل.
ورابعا: باحتمال الشراء فيه الاستنقاذ لا المعاملة الحقيقية، بناء على كون متعلقها فيه صدقات المشترين (3) خاصة.