مدفوعة، فالأول: بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة، سيما في مقابلة لفظ المصدق. مع مضي السؤال عن حكم المسؤول عن حكمه هنا في الصدر المشعر، بل الظاهر في أنه غير الأول، ويتم الباقي بعدم القول بالفصل.
والثاني: بانتفاء الإجمال بعد تعلق السؤال بخصوص إبل الصدقة ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره إليه.
ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة، بعد تضمن السؤال إياها فيما زاد على الصدقة المفروضة.
فيكون حاصل الجواب: حل شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرمة، التي تضمنها السؤال إياها، وسياق الرواية يأبى عن حمل الإجمال فيها لو كان على التقية.
والثالث والرابع: ببعدهما غاية، سيما الأول بملاحظة أحوال (1) الأئمة (عليهم السلام) حال صدور الرواية من تقيتهم عن العامة غاية التقية.
ويدفع الثاني - مضافا إلى البعد الماضي - بأن صدرها كالصريح في كون المبيع من غير المشتري.
ومنها الحسن: ما يمنع ابن أبي سمال (2) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. ثم قال للراوي: لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا (3)؟
وهو مع حسنه واحتمال صحته واضح الدلالة، من حيث تجويزه (عليه السلام)