أولا: لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له ومن جملة ما يعطون وجوه الخراج والمقاسمة، وثانيا: للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه، لندرة الزكوات، فإن لها أربابا مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه، فاحتمالها فيه ضعيف.
وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة.
فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة.
ومنها الموثق: عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، فقال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1).
وترك الاستفصال عما يشتري منه يفيد العموم لجميع أفراد السؤال التي منها مفروض البحث. ولا ينافيه القيد، لاشتراطه فيه اجماعا.
وليس المراد من الظلم مطلقه، كيف لا والعامل لا ينفك عنه مطلقا؟
فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفا، وهو المستند في الشرط الذي قدمناه، تبعا لأصحابنا.
وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في دلالة إطلاق النصوص المعتبرة بجواز الشراء من الظلمة، من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن مفروض المسألة.
منها الصحيح: أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم، فقال:
اشتر منه (2).
والمرسل كالصحيح: أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم يقول ظلموني، فقال: اشتره (3).
وينبغي تقييد الظلم فيهما بعدم العلم بوقوعه على المبيع أو بعدم زيادته