والثاني: لا بأس به إذا لم يشارط (1).
وبه يجمع بين إطلاق الأخبار المختلفة في المنع والإباحة وفيها الصحيح وغيره في الجانبين.
ويحتمل الجمع بحمل الأول على الكراهة مطلقا، والثاني على الجواز، إلا أن الأول أرجح، لوضوح الشاهد عليه من الخبرين وفتوى الأكثر وإن كان الكراهة مطلقا - كما في اللمعة (2) - غير بعيدة.
(وضراب الفحل) بأن يؤاجره لذلك، للمرسل: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل، وهو أجرة الضراب (3).
ويستفاد من المعتبرين عدم الكراهة.
أحدهما الصحيح: عن أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس (4).
وفي الثاني: إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، لتعيير الناس بعضهم بعضا (5).
(ولا بأس بالختانة وخفض الجواري) بلا خلاف، للأصل، والصحيح وغيره في الثاني (6)، مع أنهما من السنن المرغب إليهما في المعتبرة، ولا ريب في منافاة ذلك للكراهة.
(وأما لتطرق الشبهة) المندوب إلى تركها في النصوص المستفيضة.
(ككسب الصبيان) المجهول أصله، لحصول الشبهة فيه من اجتراء