والمساقاة تحتاج إلى مدة معلومة، كالإجارة على ما قدمناه.
وهي من العقود اللازمة، لأنها كالإجارة، وبهذا فارقت القراض، لأنه لا يحتاج إلى مدة، بل هو عقد جائز من الطرفين.
والمؤونة جميعها في المساقاة على المساقي، على ما قدمناه، دون صاحب الأصل.
ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره، ولم يذكر ما له من الحصة والقسمة، كانت المساقاة باطلة، وكان لصاحب الأصل ما يخرج من نخله وشجره، وعليه وللمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان.
ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة، فإن شرطه أو شرط له، وجب عليهما الوفاء بما شرطا، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية، فلا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليه، على حال.
وخراج الثمرة على رب الأرض، إذا كانت الأرض خراجية، دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي، فيلزمه حينئذ الخروج منه.
وقد قلنا وذكرنا أحكام من أخذ أرضا ميتة فلا وجه لا عادته.
وقال شيخنا في نهايته، في ذكر أحكام المساقاة: ومن استأجر أرضا بشئ معلوم، جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي، وكذلك إن اشترى مراعي جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ما له، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه، ويرعى معهم، إلا أن يحدث فيه حدثا، ويكون ذلك أيضا برضاء صاحب الأرض، فإن لم يرض ببيعه من سواه، لم يجز له ذلك، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته، في آخر الباب (1).
قال محمد بن إدريس: أما المسألة الأولى، فباب الإجارة أحق بذكرها فيها من باب المساقاة، وأما المسألة الثانية، فليس هي من قبيل المساقاة، ولا قبيل