يتجافى - كالبطيخ والباذنجان والرمان - فيتعين فيه الأول.
ويعتبر في مثل الثوب ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة، كما مر إليه الإشارة. وكان عليه أن يذكره أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.
(و) حيث قد عرفت اعتبار الضبط بالوزن أو الكيل فيما لا يضبط إلا به - وإن جاز بيعه بالجزاف - ظهر لك الوجه في أنه (لا يصح) السلم (في) نحو (القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في الماء قربا) مع ورود النهي عن الأخير في بعض النصوص، وقد تقدم.
(و) كما يشترط تقدير المسلم فيه بأحد ما تقدم (كذا يشترط التقدير في الثمن) لكن بما تقدر في مطلق البيع. فيعتبر المقدر بأحد الاعتبارات الثلاثة به، وما عداه بما يعتبر به من الذرع ونحوه، فلو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته، كما لو بيع.
(وقيل: يكفي) هنا التقدير ب (المشاهدة) مطلقا، كما عن المرتضى (1).
وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى، وأن العمل على الأول أشهر وأقوى.
(الرابع: تعيين الأجل) المشترط (بما يرفع احتمال الزيادة) فيه (والنقصان) عند المتعاقدين بلا خلاف، بل عليه الإجماع في نهج الحق (2) والغنية (3) [وعن الخلاف (4) والتذكرة (5)] (6). وهو الحجة، مضافا إلى النبوي العام (7)، والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، المتقدمة (8) إلى جملة منها الإشارة.