قيمة ولدها، وعن أجرتها، إن كان لم يحصل له انتفاع، واستخدام، وليس له أن يرجع عليه بما غرمه، عن وطيها، لأنه حصل له بدلا منه انتفاع، ولذة، واستمتاع.
وجملة الأمر، وعقد الباب، إن كل ما دخل على أنه له بعوض، وهو قيمة الرقبة، فإنه يرجع به على البايع، وهو الثمن، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض، فإن لم يحصل له مقابلته نفع، وهو قيمة الولد، رجع به على البايع، وإن حصل له في مقابلته نفع، وهو مثل المهر في مقابلة الاستمتاع، لم يرجع به على البايع.
ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل حال، ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن، إلا في ثمن أرقابهن، بأن يكون دينا على مولاها، بأن يشتريها بثمن في ذمته أو بأن يستدين ثمنا، ويشتريها بعينه.
وإذا مات السيد، وخلف أم ولد وولدها، وأولادا جعلت في نصيب ولدها، فإذا حصلت في نصيبه، انعتقت في الحال، وإن لم يخلف الميت غيرها، انعتقت بنصيب ولدها، واستسعيت فيما لباقي الورثة من غيرها.
ولا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون، إذا كانوا مستحقين للسبي، ولا بأس بوطء من هذه صفتها، وإن كانت حقا للإمام، لم يصل إليه، لأن ذلك قد جعله لشيعته، من ذلك في حل، وسعة، لإجماع أصحابنا على ذلك.
وفقه ذلك، أن كل سرية، غزت بغير إذن الإمام، فما غنمت من أهل الحرب، فهو فئ، جميعه لإمام المسلمين، فلأجل هذا، قلنا وإن كانت حقا للإمام.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: ولا بأس بوطء من هذه صفتها، وإن كان فيه الخمس لمستحقيه، لم يصل إليهم، لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة (1).
وهذا ليس بواضح، لأن هذا السبي، جميعه لإمام المسلمين، على ما