بعض المعتبرة، كالصحيح في الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك، فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، فأنا ناه عنها نفسي وولدي (1).
والنهي حقيقة في الحرمة، وتخصيصه إياه بنفسه وولده غير مشعر بالكراهة، فلعله للتقية، كما صرح به جماعة.
فإذا الرواية من أدلة الحرمة، كالمستفيضة.
منها الصحيح: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل منها؟ قال:
ما دون الفرج (2).
والموثقات الثلاث فيما عدا الثالث، منها: عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيطؤها؟ قال: لا (3). ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد (4).
وفيه: عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج، فقال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك، قال: تريد تغره (5). والخبران:
في أحدهما: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن، وعد منها: أمتك وهي حبلى من غيرك (6).
وفي الموثق: عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع (7).
إلى غير ذلك من النصوص الآتية، التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل القطع بأنها متواترة، وهي ما بين ظاهرة، وصريحة في الحرمة.