يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد، واستحب عزل قسط له من ماله.
وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والإرث، وقصره ابن إدريس (1) على البيع، وأوجب استبراء أمة المرأة، ولم يكتف بأخبار البائع، وهو ضعيف.
ولو تلفت (2) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع.
ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع، إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار.
ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا (3)، ولو شرط الوضع لزم، إلا أن يتفقا على غيره.
والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين (4)، والفاضل (5) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لأنها تابعة للملك.
ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم، ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.
ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد، وعليه