بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وأنت حر برضا المملوك (1).
وفيه - مع ذلك - قصور السند للجهالة وإن عده من الحسن بل الصحيح جماعة، وأنه معارض بكثير من المعتبرة، الدالة على كون مال المعتق للمالك إذا كان جاهلا بماله مطلقا ولو لم يستثن.
وأما الخبر: أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا، فقال له: إن ملكك لي ولك وقد تركته لك (2)، فمع قصور السند غير واضح الظهور في المنافاة لمذهب المشهور وغيره، لإجماله إن ارتكب المجاز في إحدى اللامين، ومخالفته الإجماع إن حملناه على الحقيقة، لإفادتهما التشريك بالبديهة.
ولا قائل به من الطائفة، مع منافاته صريح الآية " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء " الآية (3)، لتصريحها بأن ليس للعبد في أموال الموالي شركة.
فاستدلال بعض الأجلة بهذه الرواية - لقوله بإطلاق ثبوت الملكية له، تبعا للماتن في الشرائع - ضعيف غايته، كضعف استدلاله بما أشرنا إليه من الأخبار المتقدمة.
ويتحصل مما طولنا به الكلام في المسألة القطع بعدم الملكية فيما عدا فاضل الضريبة وأرش الجناية، وكذلك فيهما على الظاهر المشهور بين الطائفة.
(الثانية: من اشترى عبدا) مثلا وكان (له مال كان ماله للبائع) إلا مع الشرط، فيكون للمشتري على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما حكاه جماعة، للمعتبرة.