ولا يخلو عن مناقشة، لإمكان الملازمة، حيث لم يقم عليه حجة ظاهرة، فيحتمل كون نفي التوارث تعبدا، كما اتفق مثله في منع الوارث عن الميراث إذا كان قاتلا، مع كونه يملك للمال إجماعا وإن كان وجه الحكمة فيه ظاهرا.
ونحوه في الضعف استدلاله الآخر بقوله: ولأنه لو ملك لما جاز له أخذه منه قهرا، والتالي باطل إجماعا. ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح: عن مولانا الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده (1). بمنع الملازمة، لعدم الدليل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع حتى في المسألة، إلا أن يدعي الاستقراء.
وهو حسن، مع أن في الاستناد لإبطال التالي بالصحيح ما ترى، فلعل تجويز الاسترداد منها بناء على كون الموهوب لها هبة لغير ذي رحم، ويجوز ذلك فيها إجماعا، فتوى ونصا.
وربما كان في الشرطية في ذيله إشعار بذلك أيضا، فتأمل جدا.
ومنها: النصوص الواردة في وصية المولى لمملوكه بثلث ماله، وأنه يعتق بحسابه (2)، وهو ظاهر في عدم اعطائه ثلثه. ولا وجه له في الظاهر، إلا عدم تملكه له. فتأمل.
وبالجملة تتبع النصوص الواردة في العتق والوصية للمملوك يكشف عن عدم الملكية له من دون ريبة، فلا يقاومها - سيما بعد اعتضادها بما قدمناه من الأدلة - شئ من الرواية السابقة وغيرها، كالمستدل به للقول باستثناء أرش الجناية خاصة، كما حكى قولا في الروضة (3)، وقال به