أو الاستحلال منه بوجه لا يوجب التهمة.
وعلى قول قوي في الثاني لو ظهر المالك ولم يرض به، لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد، خرج منه ما إذا رضي الصاحب أو استمر الاشتباه بالإجماع، فيبقى الباقي.
والقول الثاني: العدم، لإذن الشارع له في الصدقة، فلا يتعقب الضمان.
وفي التلازم نظر، مع إشعار الخبرين بقول: " إما لك وإما لأهله " بتعقب الضمان إذا لم يرض المالك، بناء على أن معناه - على الظاهر المصرح به في كلام جماعة - أن التصدق لك إن لم يرض الصاحب، وله إن رضي.
ولا ريب أن الضمان أحوط.
ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين، كما ذكره الأصحاب، ولعله لانصراف الإطلاق إليه بحكم الاستقراء.
ويجوز الدفع إلى ذي قرابته، إذا كانوا بصفتهم، بنص الخبرين، وعدم خلاف بين الأصحاب فيه، وفي جواز الإعطاء للعيال إذا كانوا بصفة الاستحقاق. ولعله لفحوى الجواز في الزكاة.
ويستفاد منه جواز أخذه لنفسه مع الشرط المذكور، إن قلنا بذلك ثمة لو دفعت إليه للصرف في الفقراء، وأهل المسكنة، وهو بصفتهم. فتأمل.
ويلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة، والطحن، والخياطة، والخبازة. كل ذا إذا لم يعلم إعراض المالك عنه.
وإلا قالوا: جاز بالتملك له، والتصرف من دون تصدق عن الصاحب.
فإن كان إجماع، وإلا فللنظر فيه مجال، حيث لم ينهض حجة على انتقال الملك، وجواز التصرف بمجرد نية الإعراض، مضافا إلى إطلاق الخبرين بالتصدق. فتأمل.