هو الثمن خاصة.
(و) يجب على الصائغ أن (يتصدق به) عن مالكه مع الضمان.
بلا خلاف في الأول (لأن أربابه لا يتميزون) في الغالب - ولو بنحو من العلم بهم - في محصورين، فلا يمكن التخلص عن حقهم إلا بذلك فوجب. وللنصوص الواردة بذلك في المال المجهول المالك. وللخبرين في خصوص المقام.
في أحدهما: عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به، فإما لك، وإما لأهله، قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا، فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: إن لي قرابة محتاجا أعطيه منه، قال: نعم (1).
وفي الثاني: عن تراب الصائغين وإنا نبيعه، قال: أما تستطيع أن تحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: بأي شئ أبيعه؟
قال: بطعام، قلت: فأي شئ نصنع به؟ قال: تصدق به، إما لك، وإما لأهله، قلت: إن كان لي قرابة محتاج فأصله؟ قال: نعم (2).
وقصور السند منجبر بالعمل.
ويستفاد من الأخير توقف التصدق على عدم إمكان الاستحلال من الصاحب، وبه صرح الأصحاب، حتى ذكروا: أنه لو علمه في محصورين وجب التخلص منه ولو بالصلح، مع الجهل بمقدار الحق.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان متعددا، أو متحدا.
لكن ظاهر الخبر (3) جواز التصدق مع العلم بالمالك بمجرد خوف التهمة.
وهو مشكل، سيما مع إمكان إيصال الحق المتصدق به إليه،