إجماعا في الظاهر، وصرح به في الأخيرين في الغنية (1) والخلاف (2) والمبسوط (3) والتذكرة (4) وفي الجميع في السرائر (5) والتنقيح (6) وشرح الشرائع للصيمري (7). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات، السليمة عما يصلح للمعارض، عدا ما ربما يتوهم منه من إطلاق الأخبار المانعة.
والمناقشة فيه واضحة، لاختصاصها بحكم التبادر بغير صورة البيع بأحد الأمور المزبورة، مع التصريح في بعضها بعد المنع بجوازه بالضميمة في صورة بيع الثمرة قبل طلوعها (8)، المستلزم لجوازها هنا بطريق أولى إن حمل " الطلوع " فيه على " الظهور "، وإلا فهو نص في المقام جدا.
وفي آخر منها مستفيض: بجواز البيع سنتين فصاعدا قبل البلوغ كما في بعضها (9)، أو الطلوع كما في الآخر (10). وطريق الاستدلال به ظاهر مما قدمناه. وفي ثالث بالجواز مع القطع (11)، كما قيل (12).
وينبغي تقييده - ككلام الأصحاب، وبه صرح بعضهم - بكون المشروط تقطعها مما ينتفع به عند العقلاء (13) فإن المعاملة بدونه يعد سفها عرفا، كما مر مرارا قد مضى.
وألحق الفاضل بالثلاثة بيعها على مالك الأصل، وبيع الأصول مع استثناء الثمرة (14).