إرادته الكراهة في البيع بعد ظهورها قبل بدو الصلاح، كما يشعر به عبارته، سيما بعد ضم سياق بعضها إلى بعض، ولذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الآتية، دون هذه المسألة.
وكيف كان، ففتواه هنا بالكراهة - لو كانت، مع أنها غير معلومة - شاذة.
كما (1) دل عليه من النصوص وإن كانت بحسب الأسانيد معتبرة لا تقاوم شيئا مما قدمناه من الأدلة، سيما الإجماعات المحكية المستفيضة، التي كل واحد منها في حكم رواية صحيحة، معتضدة بالشهرة العظيمة، مضافا إلى ضعف دلالة الصحاح بالضرورة.
فالأول: بقرب احتمال إرادة بدو الصلاح من البلوغ المنهي عن بيع الثمرة قبله، بل لعله الظاهر، كما لا يخفى على المتأمل، المتدبر.
والثاني: أولا: بأعمية الكراهة من المعنى المصطلح في هذه الأزمان المتأخرة، فيحتمل الحرمة، بل يتعين بشهادة الأخبار الظاهرة فيها، لمكان النهي بالضرورة.
وثانيا: باحتمال أن يراد من طلوع الثمرة بلوغها وبدو صلاحها، ولا بأس به وإن بعد، جمعا بين الأدلة.
وبنحوه يجاب عن الثالث. فتأمل.
مضافا إلى قصور سنده بالجهالة، ووجه آخر لضعف الدلالة.
فاحتمال بعض متأخري متأخري الطائفة (2) المصير إلى الجواز مع الكراهة ضعيف غايته، ولا أزيد من عام واحد على الأظهر الأشهر، بل عن الحلي عليه الإجماع (3). وهو الحجة.