ونحوها المعتبران، أحدهما: الصحيح، والثاني: الموثق كالصحيح على الصحيح: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل (1).
والخبر: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجرة سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته (2).
ومن الثاني: الموثق كالصحيح: عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال: لا، إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا، فيقول:
أشتري منك هذه الرطبة - إلى أن قال -: فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل (3).
وهو وإن دل على الجواز مع الضميمة مطلقا، إلا أن اللازم - وفاقا للتذكرة (4) - حملها على المقصودة بالأصالة، وكون الثمرة تابعة غير مقصودة، جمعا بين الأدلة، والتفاتا إلى الإشعار به في ذيل الرواية من العلة بأنه " إن لم يخرج الثمرة كان رأس ماله في الرطبة "، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة، إلا بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة.
وبه يقيد إطلاق المعتبرة المتقدمة، ككلام الجماعة، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ولو مع الضميمة، فرارا من الشبهة الناشئة من الإطلاقات المزبورة.
هذا، ويستفاد من الصحاح الجواز من دون ضميمة أيضا، لكن