والمناقشة فيه بخروج من سيأتي - كما في المختلف (1) - مردودة، بناء على ما عليه أصحابنا من عدم القدح فيه بمثل ذلك بالبديهة.
هذا، مضافا إلى أكثر ما مر من الأدلة، من لزوم الغرر والجهالة، وفحاوي الأخبار الآتية " فتأمل "، وإطلاق الموثقة الثانية، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال. مضافا إلى مفهوم بعض المعتبرة بالشهرة، وما قدمناه من الأدلة: عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا - إلى أن قال -:
فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام، أو أكثر من ذلك، أو أقل (2).
خلافا للمقنع (3) والتذكرة (4)، فجوزاه، كما حكاه جماعة، استنادا إلى الأصل، والعمومات والصحيح: عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث، كأن يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى. وعن: الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاثا أو أربعا، فقال:
لا بأس، الحديث (5).
وربما يستدل له بإطلاق المعتبرين، والصحيح الأول من الصحاح، المتوهم معارضتها لهما، من حيث تخصيص المنع في الأولين قبل أن يطعم بالحول الواحد، المشعر بالجواز فيما زاد، مع التصريح به فيه أخيرا. وإطلاق جواز البيع ثلاث سنين قبل البلوغ في الأخير، وهو - كالأول - أعم من ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح وعدمه إن كان الأمران مرادا بهما " بدو