معلومية تعلق نهيه (صلى الله عليه وآله) - الذي ليس للحرمة - ببيع الثمرة سنة واحدة.
وليس في المعتبرة المتضمنة لهذه القرينة ذكر لذلك، بل ولا إيماء إليه، ولا إشارة، فيحتمل تعلقه إلى بيعها سنتين قبل بدو صلاحها، لا مطلقا.
ولعله يشير إليه الصحيحة المستشهد بها للحمل على التقية، حيث إن الظاهر منه وقوع التظلم في مورد السؤال فيها، وهو البيع سنتين، الذي يأبى عنه العامة، كما يشير إليه سياق الرواية، ويستشعر أيضا من عبارة الغنية (1)، بل حكي التصريح به عن السرائر (2) والتذكرة (3).
والظاهر أن قضية التظلم الذي تعقبها النهي الذي ليس للحرمة بمقتضى المعتبرة المتقدمة مع هذه القضية واحدة.
ومن هنا انقدح وجه الجواب عن الاستشهاد بهذه الصحيحة، لحمل أخبار المنع على التقية، فإن ما منعت عنه العامة بمقتضى الرواية وعبارة الغنية (4) هو البيع قبل بدو صلاح الثمرة سنتين، لا خصوص السنة الواحدة، كما هي مورد الروايات السابقة.
وللمحكي عن ظاهر الديلمي (5)، فالتفصيل بين السلامة من الآفة إلى أوان بلوغ الثمرة فالصحة - لكن لم يذكر عنه الكراهة - وعدمها فالأول، بمعنى تبين فساد المعاملة، جمعا بين الأدلة.
وهو مع الندرة وعدم وضوح الشاهد عليه والحجة يتوجه عليه المناقشات السابقة، فهو أضعف من سابقه بالضرورة.
(نعم لو ضم إليها شئ) يجوز بيعه منفردا (أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع) في الحال وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه (جاز)