في أحدهما: عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: لا، حتى تزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون (1).
وفي الثاني: لا تشتره حتى يتبين صلاحه (2).
والمروي عن كتاب علي بن جعفر: عن شراء النخل سنة واحدة، قال:
لا تشتر حتى يبلغ (3).
ونحوه المروي في حديث المناهي المروي في آخر الفقيه: نهى أن يباع الثمار حتى تزهو (4).
وهي مع استفاضتها واعتضادها بالأخبار الأولة واضحة الدلالة، للتصريح فيها منطوقا في بعض، ومفهوما في آخر بالمنع قبل بدو الصلاح، كما في جملة منها، والصحيح: هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (5)، أو قبل البلوغ كما في بعض (6)، أو الإطعام كما في آخر (7)، أو الإدراك كما في ثالث (8).
وظاهر هذه الألفاظ المتبادر منها عند الإطلاق هو بدو الصلاح، وقد مر عن الصحاح ما يدل عليه في الثاني، منها عند الإطلاق هو بدو الصلاح، وقد مر عن الصحاح ما يدل عليه في الثاني، وأخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض.