بقسطه من الثمن، كما لو اشترى الصبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة، وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه، فإنه لا يخلو عن مناقشة.
فكيف كان، فالأول أحوط.
(وفي) هذه (الرواية): أنه (إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها) وبه أفتى في النهاية (1).
خلافا للأكثر، لقصور السند، ومخالفة الأصل، لعدم تناول العقد لذلك، وقد مضت الإشارة إلى الرواية مع المسألة في أحكام الخيار.
(ويجوز أن يبيع مختلفين) كثوب وحيوان وصبرة مكيلة أو موزونة في (صفقة واحدة، وأن يجمع بين سلف وبيع) ونكاح وإجارة، كأن يقول:
بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة، وآجرتك هذه الدار إلى شهر وزوجتك ابنتي بمائة فقال: قبلت، صح عندنا، كما في المسالك (2) وغيره (3)، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض.
عدا ما يتوهم من الجهالة، وهي مدفوعة: بأن الجميع بمنزلة عقد واحد، والعوض فيه معلوم، بالإضافة إلى الجملة، وهو كاف في انتفاء الغرر والجهالة.
وإن كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد وكون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى، أو بعضه إجارة أو غيرها الموجب لعوض معلوم، لا يقدح، لأن لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد فيكفي العلم بالنسبة إليه.
ثم إن احتيج إلى التقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل وثمن المثل.