قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم (1)، ولإطلاق المعتبرين:
في أحدهما: أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه منه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وبذلك العوار أنه يمضى عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (2).
وضعف سنده بموسى بن بكر - على الأشهر - مجبور بعمل الأكثر، وبرواية فضالة، المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وفي الثاني: المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه تبرأ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا أنه لا يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن (3).
فتأمل.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (4) والقاضي (5)، فلا يكفي التبري إجمالا، للجهالة.
والمناقشة فيها بعد ما عرفت واضحة.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق، ولا بين الحيوان وغيره، ولا بين العيوب الباطنة والحادثة، وعليه الاجماع في صريح الخلاف (6) والغنية (7) وظاهر