عليه الإجماع (1)، لأصالة الصحة. ولا دليل عليها، بل أصالة عدم الانتقال يقتضي المصير إلى خلافها، وعلى تقديرها فيمنع بالأدلة الآتية المقتضية خلافها. ولعموم أحل الله البيع. وليس بشامل للمقام.
أما أولا: فلتقييده بالقصد المنفي فيه، بناء على تعلقه بمقارن الشرط، لوقوع التراضي عليه دون غيره، فإذا انتفى انتفى، مع أنه شرط في الصحة اتفاقا.
وثانيا: بحصول المانع عن الصحة بالجهالة، لما ذكره جماعة من أن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وينقص، فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن، وهو غير معلوم، فتطرق الجهالة إلى الثمن، فيبطل البيع.
ولأن لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كانت موقوفة (2) على صحته لزم الدور. وهو كما ترى.
ولأن عائشة اشترت بريرة بشرط أن تعتقها ويكون ولاؤها لمولاها فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) البيع وأبطل الشرط (3). وضعف سنده يمنع العمل به.
فإذا الأقوى فساد البيع أيضا، وفاقا لأكثر أصحابنا، كالفاضلين (4) والشهيدين (5) وشارحي الكتاب (6) وغيرهم. ولكنه بعد محل نظر، بل لعل الصحة أظهر.
(ولو اشترط في الأمة) المبتاعة (أن لا تباع ولا توهب، فالمروي) في المستفيضة: (الجواز).
ففي الصحيحين: عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب،