للأول - كما عن العلامة (1) وجماعة -: اقتضاء الشرط نقصانا من الثمن ولم يحصل.
وللثاني - كما في الدروس -: أن الشروط لا يوزع عليها الأثمان (2).
ورد بأن الثمن لا يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له، وإنما الشرط محسوب من الثمن، وقد حصل باعتباره نقص في القيمة.
فطريق تداركه ما ذكر. وطريق معرفة (3) الشرط أن يقوم العبد بدونه ويقوم معه، وينظر التفاوت بين القيمتين وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط وتؤخذ من المشتري، مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة منه، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه.
(ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة) بطل الشرط في المشهور، بناء منهم على منافاته لمقتضى العقد فيبطل. وفيه ما مر.
وربما علل بمنافاته للكتاب والسنة، لمنعه ما أباحاه. وهو كما ترى.
فإن كان إجماع، وإلا فالأظهر الصحة، كما عن بعض الأصحاب (4)، تمسكا بعموم المعتبرة المتقدمة، وليس هو محرما لما أباحه الكتاب والسنة من دون توسط المعاملة، وإن حرم ما أباحاه بتوسطها فإنه لا حجر فيه، كما تقدمت إليه الإشارة.
وعلى المشهور (قيل: يبطل الشرط) خاصة (دون البيع) كما عن الإسكافي (5) والطوسي (6) والقاضي (7) والحلي (8) وابن زهرة العلوي مدعيا